ابن القاضي ( المكناسي )

158

ذيل وفيات الأعيان ( درة الحجال في أسماء الرجال )

وهل جاز للمسبوق بعد تشهّد * دعاء إذا ما رام إكمال ما بقي « 1 » ؟ وما وزن « ليس » يا أديب وأصله * وما جمع قلّة لصاع فحقّق « 2 » ؟ وما وزنه ؟ شمّر ولا تك وانيا * بجمع سواء والمقيد أطلق « 3 » ؟ وبيّن لنا ( من ) في أعوذ بربّنا * من إبليس والتخمين في الكلّ فاتق « 4 » ؟ فأجابه « 5 » أبو العباس المذكور بقوله : جوابك في الأولى إباحة أكلها * بمذهبنا فاجزم بذاك وصدّق كذا ابن حبيب في الخشاش إباحة * لمحتاجه مثل العقارب فاسبق « 6 » وقد قيل في الأوزاغ يحرم أكلها * وذلك في الكافي ليوسف فاتق « 7 »

--> ( 1 ) في م ، س : « . . إذا الامام أكمل . . » وما أثبتناه : عن الاستقصاء ( 2 ) في نيل الابتهاج : « . . يا حبيب » . وفي م : « . . يا حبيبي » ( 3 ) في نيل الابتهاج والاستقصاء : « . . ولاذن وائتنا » . ( 4 ) في م ، س : « وبين ما في . . » . ( 5 ) في الاستقصاء بعد هذا : فبدا للحميدي ما لم يكن يحتسب ، وتوقف عن الجواب ، فرفعت القضية إلى المنصور فاستغربها وقال : « هذا رجل من أهل البادية ، فضح قاضى قضاة الحواضر ، وأمر المنجور فأجاب عنها يقال بعد أربع سنوات ، وبعد موت السائل ، وهذا نص الجواب . اه . ثم ذكر الأبيات . . والحميدي المذكور هو قاضى الجماعة أبو مالك : عبد الواحد بن أحمد الحميدي . ( 6 ) في م : « . . مع العقارب . . » والخشاش : ما لا نفس له سائلة من الحشرات والهوام : كالزنبور ، والعقرب ، والصرار ، والخنفساء ، وبنات وردان ، وما أشبه ذلك ، وليس منه الوزغ لأن له دما . ( 7 ) في ، س : « . . فارتق » والكافي هو كتاب الكافي في فروع الماكينة لأبى عمر : يوسف بن عبد البر . راجع كشف الظنون 2 / 1379 .